المرداوي

151

الإنصاف

إحداهما كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة خلافا ومذهبا قاله في الرعاية والوجيز والفروع وغيرهم إلا أن الخلاف هنا وجهان . الثانية حكم شراء الزوجة أو ولدها أو مكاتبها للزوج حكم شراء الزوج أو ولده أو مكاتبه للزوجة . فلو بعثت إلى زوجها تخبره أني قد حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت بن عمها فيعايى بها . وتقدم جواز تزويج بنته بعبده عند تولي طرفي العقد . ويأتي ذلك في أواخر باب التأويل في الحلف بأتم من هذا . قوله ( ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر . إحداهما يصح فيمن تحل وهو المذهب . قال المصنف والشارح والمنصوص صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد العناية . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . واختاره القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين . والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر . فائدة لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان .